فهرس الكتاب

الصفحة 1807 من 2547

يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقٍ وَإِنْ زَوَّجَهُ حُرَّةً، وَصَحَّ ثُمَّ بَاعَهُ لَهَا بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ مِنْ جِنْسِ الْمَهْرِ تَقَاصًّا بِشَرْطِهِ وَإِنْ بَاعَهُ لَهَا بِمَهْرِهَا صَحَّ قَبْلَ دُخُولٍ، وَبَعْدَهُ وَيَرْجِعُ سَيِّدٌ فِي فُرْقَةٍ قَبْلَ دُخُولٍ بِنِصْفِهِ

فصل

وتملك زوجة بعقد جميع الْمُسَمَّى وَلَهَا نَمَاءُ مُعَيَّنٍ كَعَبْدٍ، وَدَارٍ وَلَهَا التَّصَرُّفُ فِيهِ، وَضَمَانُهُ، وَنَقْصُهُ عَلَيْهِ إنْ مَنَعَهَا قَبْضَهُ وَإِلَّا فعَلَيْهَا كَزَكَاتِهِ

سمى. تاج الدين البهوتي. وهذا ظاهر كلام المصنف، كـ"الإقناع". قال شارحه: وظاهره: سواء كان فيه تسميةٌ، أو لا.

قوله: (يتبع به) أي: يتبعُه سيِّدُه. منصور البهوتي. قوله: (بنصفِه) أي: المهر.

قوله: (وتملك زوجةٌ) أي: حرَّة، وسيد أمة. قوله: (ولها نماء معين) الظاهر: أن المراد هنا بالمعيَّن: المتميز، لا المتعين الصادق بعبدٍ من عبيده، فإنه كقفير من صبرةٍ، كما يأتي. قوله: (وإلا فعليها) أي: لا نحو مكيل، فعليه ـ وإن لم يمنعها قبضه ــ ضمانه حتى تقبضه، كمبيعٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت