فهرس الكتاب

الصفحة 1801 من 2547

فصل

وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب صح وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ وعَلَى عَبْدٍ فَخَرَجَ حُرًّا أَوْ مَغْصُوبًا فَلَهَا قِيمَتُهُ يَوْمَ عَقْدٍ وَلَهَا فِي اثْنَيْنِ فَبَانَ أَحَدُهُمَا حُرًّا الْآخَرُ، وَقِيمَةُ الْحُرِّ وَتُخَيَّرُ فِي عَيْنٍ بَانَ جُزْءٌ مِنْهَا مُسْتَحَقًّا أَوْ عَيْنٍ ذَرَعَهَا فَبَانَتْ أَقَلَّ بَيْنَ أَخْذِهِ وقِيمَةِ مَا نَقَصَ وَبَيْنَ قِيمَةِ الْجَمِيعِ

قوله: (صح) أي: النكاح؛ لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه، وهو صحيح مع عدمه، فكذا مع فساده. قوله: (وعلى عبدٍ) يعني: بعينه، تظنه مملوكًا له. قاله في"الإقناع". ومنه تعلم: أنها لو كانت عالمة بحاله وقت العقد، لم يكن لها قيمته، بل مهر المثل. قوله: (فلها) وفي مثلي يخرج مغصوبًا مثله.

فائدة: لو أصدقها عبدًا بشرط أن تعتقه، فقياس المذهب أنه يصح، كالبيع. منصور البهوتي.

قوله: (قيمته) أي: ويقدر حر عبدًا. قوله: (بان أحدهما حرًا) أي: أو مغصوبا. قوله: (ما نقص) أي: فات عليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت