فهرس الكتاب

الصفحة 1793 من 2547

وَجَبَ الْمَهْرُ وَلَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ وَإِنْ انْتَقَلَا أَوْ أَحَدُهُمَا إلَى دِينٍ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ أَوْ تَمَجَّسَ كِتَابِيٌّ تَحْتَهُ كِتَابِيَّةٌ أَوْ تَمَجَّسَتْ دُونَهُ فَكَرِدَّةٍ

منهما. مفهومه: أنه لو عاد المرتد في العدة؛ لم يلزم بوطءٍ مهر، وأنه يقع الطلاق؛ لعدم البينونة.

قوله: (وجب المهر) لأنه وطء شبهةٍ. قوله: (ولم يقع طلاقٌ) يعني: لسبق الفرقة. قوله: (وإن انتقلا) أي: الكافران. قوله: (لا يقر عليه) كيهودي تنصر، وعكسه. قوله: (أو تمجس كتابي) عطف خاص على عام.

قوله: (فكردة) أي: فينفسخ إن كان قبل دخولٍ، ويقف على انقضاء العدة إن كان بعده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت