فهرس الكتاب

الصفحة 1770 من 2547

الْفَسْخِ وَلَوْ مُتَرَاخِيًا مَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهَا مَا يَدُلُّ عَلَى رِضًا وَلَا يَحْتَاجُ فَسْخِهَا لِحُكْمِ حَاكِمٍ فَإِنْ عَتَقَ قَبْلَ فَسْخٍ أَوْ مَكَّنَتْهُ مِنْ وَطْئِهَا أَوْ مُبَاشَرَتِهَا وَنَحْوِهِ وَلَوْ جَاهِلَةً عِتْقَهَا أَوْ مِلْكَ الْفَسْخِ بَطَلَ خِيَارُهَا وَلِبِنْتِ تِسْعٍ أَوْ دُونَهَا إذَا بَلَغَتْهَا وَلِمَجْنُونَةٍ إذَا عَقَلَتْ الْخِيَارُ دُونَ وَلِيِّ فَإِنْ طَلَقَتْ قَبْلَهُ وَقَعَ وَبَطَلَ خِيَارُهَا إنْ كَانَ بَائِنًا وَإِنْ عَتَقَتْ الرَّجْعِيَّةُ أَوْ عَتَقَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا فَلَهَا الْخِيَارُ فَإِنْ رَضِيَتْ بِالْمُقَامِ بَطَلَ وَمَتَى فَسَخَتْ بَعْدَ دُخُولٍ فَمَهْرُهَا لِسَيِّدِهَا وقَبْلَهُ لَا مَهْرَ وَمَنْ شَرَطَ مُعْتِقُهَا أَنْ لَا تَفْسَخَ نِكَاحَهَا وَرَضِيَتْ أَوْ بُذِلَ لَهَا عِوَضٌ لِتُسْقِطَ حَقَّهَا مِنْ فَسْخٍ مَلَكَتْهُ صَحَّ وَلَزِمَهَا

قوله: (على رضًا) أي: بالمقام معه. قوله: (فإن عَتق) أي: زوجُ عتيقةٍ.

قوله: (ونحوِه) كقبلتها. قوله: (ولبنت تسع) يعني: عتقت. قوله: (ولمجنونة) أي: عتقت. قوله: (فلها الخيار) وإذا فسخت؛ بنت على ما مضى من عِدَّتها، وتتم عدة حرة. قوله: (ورضيت) لعله: أو لم ترض، فلا مفهوم له. قوله: (ولزمها) يعني: ولم تملك الفسخَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت