فهرس الكتاب

الصفحة 1741 من 2547

فيَفْسَخَ أَخٌ مَعَ رِضَا أَبٍ.

وَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي فَلَا يَسْقُطُ إلَّا بِإِسْقَاطِ عَصَبَةٍ أَوْ بِمَا يَدُلُّ عَلَى رِضَاهَا مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ وَالْكَفَاءَةُ دِينٌ فَلَا تُزَوَّجُ عَفِيفَةٌ بِفَاجِرٍ وَمَنْصِبٌ وَهُوَ النَّسَبُ فَلَا تُزَوَّجُ عَرَبِيَّةٌ بِعَجَمِيٍّ لَأَمْنَعَنَّ تَزَوُّجَ ذَوَاتِ لْأَحْسَابِ إلَّا مِنْ الْأَكْفَاءِ وَحُرِّيَّةٌ فَلَا تُزَوَّجُ حُرَّةٌ بِعَبْدٍ وَيَصِحُّ إنْ عَتَقَ مَعَ قَبُولِهِ

المذهب عند أكثر المتأخرين، قال في"المقنع و"الشرح": وهي أصح. انتهى. وجزم بها في"الإقناع"."

قوله: (مع رضا أب) ورضا زوجة. قوله: (وفعل) أي: بأن مكنته من نفسها عالمة به، وأمَّا الأولياء؛ فلا يثبت رضاهم إلا بالقول، لا بالفعل، كالسكوت."إقناع". قوله: (عفيفة) أي: عن زنا. قوله: (بفاجر) أي: فاسق. قوله: (فلا تزوج حرة) يعني: ولو عتيقة. قوله: (بعبد) أي: أو مبعض. قوله: (مع قبوله) بأن قال له السيد: أنت حر مع قبولك النكاح، أو ينجز عتقه بمجرد قبول العبد. ومنه من يعلم العتيق كفء لحرة الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت