وَيَصِحُّ جَعْلُ صَدَاقِ مَنْ بَعْضُهَا حُرٌّ عِتْقَ الْبَعْضِ الْآخَرِ وَمَنْ طَلَقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيمَةِ مَا أَعْتَقَ وَتُجْبَرُ عَلَى الِاسْتِسْعَاءِ غَيْرُ مَلِيئَةٍ وَمَنْ أَعْتَقَهَا بِسُؤَالِهَا عَلَى أَنْ تَنْكِحَهُ أَوْ قَالَ أَعْتَقْتُكِ عَلَى أَنْ تَنْكِحِينِي فَقَطْ وَرَضِيَتْ صَحَّ ثُمَّ إنْ أَنْكَحَتْهُ وَإِلَّا فَعَلَيْهَا
قوله: (عتق بعض الآخر) يعني: أن أذنت هي، ومعتقُ البقية إن كان ذكرًا، وإلا فولي المعتقة، وكان بحضور شاهدين ومتصلًا، كما تقدم. قوله: (ومن) أي: أي أمة قيل لها: أعتقتك ... إلخ. قوله: (ما أعتق) أي: وقت الإعتاق."إقناع". وإن سقط لرضاع، أو نحوه؛ رجع بكلها وقت عتقٍ. قوله: (غير مليئة) يعني: بكلِّه أو بعضه. قوله: (ومن أعتقها بسؤالها ... إلخ) لو أعتقت عبدها على تزوجه بها بسؤاله أو لا؛ عتق مجانًا."فروع".
قوله: (فقط) أي: دون أن يقول: ويكون عتقك صداقك، وكذا لو زاد ذلك أيضًا. قوله: (وإلا) أي: وإن لم تنكحه، سواء كان الامتناع منها أو