وَلِكُلٍّ فَسْخُهَا وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ سَيِّدٍ وَجُنُونِهِ وَحَجْرٍ عَلَيْهِ لِسَفَه
وأنه إذا كاتب جماعة فاسدة، فأدى إليه أحدهما حصته؛ عتق المؤدي.
وتفارق الصحيحة في ثلاثة:
أنه إذا أبريء من العوض؛ لم يصح، ولم يعتق.
وأن لكل منهما فسخها، سواء كان هناك صفة صريحة، أم لا.
وأنه لا يلزم السيد أن يؤدي إليه ربع الكتابة.
قوله: (وتنفسخ) فاسدة؛ لعدم لزومها.