فهرس الكتاب

الصفحة 1704 من 2547

وَلِكُلٍّ فَسْخُهَا وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ سَيِّدٍ وَجُنُونِهِ وَحَجْرٍ عَلَيْهِ لِسَفَه

وأنه إذا كاتب جماعة فاسدة، فأدى إليه أحدهما حصته؛ عتق المؤدي.

وتفارق الصحيحة في ثلاثة:

أنه إذا أبريء من العوض؛ لم يصح، ولم يعتق.

وأن لكل منهما فسخها، سواء كان هناك صفة صريحة، أم لا.

وأنه لا يلزم السيد أن يؤدي إليه ربع الكتابة.

قوله: (وتنفسخ) فاسدة؛ لعدم لزومها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت