فهرس الكتاب

الصفحة 1702 من 2547

وإذا كاتب ثلاثة عبدًا، فادعى الأداء إليهم، فأنكره أحدهم؛ شاركهما فيما أقرا بقبضه. ونصه: تقبل شهاتهما عليه.

ومن قبل كتابة عن نفسه وغائب؛ صح، كتدبير. فإن أجاز الغائب، وإلا، لزمه الكل.

فصل

وإن اختلفا في كتابة؛ فقول منكر.

وفي قدر عوضها، أو جنسه، أو أجلها، أو وفاء مالها؛ فقول سيدٍ.

وإن قال: قبضتها إن شاء الله، أو زيد، عتق، ولم يؤثر، ولو في مرضه.

قوله: (وغائب) كما لو قال لبعض عبيده: كاتبتك وفلانًا الغائب على مئتين تؤديانهما علي قسطين سلخ كل شهر النصف، فقال العبد: قبلت ذلك لنفسي ولفلان الغائب. قوله: (كتدبير) أي: بجامع السببية في العتق. قوله: (الكل) أي: الذي كوتبا عليه. قوله: (في كتابة) أي: بأن ادعى أحدهما صدور الكتابة وأنكر الآخر. قوله: (وفي قدر عوضها) يعني: قبل العتق. أو بعدَه. قوله: (فقول سيِّد) أي: بيمينه. قوله: (ولم يؤثر) أي: الاستثناء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت