فهرس الكتاب

الصفحة 1698 من 2547

ثَلَاثًا لِبَيْعِ عَرْضٍ وَلِمَالٍ غَائِبٍ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ يَرْجُو قُدُومَهُ وَلِدَيْنٍ حَالٍّ عَلَى مَلِيءٍ أَوْ مُودَعٍ وَلِمُكَاتَبٍ قَادِرٍ عَلَى كَسْبٍ تَعْجِيزُ نَفْسِهِ إنْ لَمْ يَمْلِكْ وَفَاءً لَا فَسْخَهَا فَإِنْ مَلَكَهُ أُجْبِرَ عَلَى أَدَائِهِ ثُمَّ عَتَقَ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ انْفَسَخَتْ وَيَصِحُّ فَسْخُهَا بِاتِّفَاقِهِمَا وَلَوْ زَوَّجَ امْرَأَةً تَرِثُهُ مِنْ مُكَاتَبِهِ وَصَحَّ ثُمَّ مَاتَ انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَكَذَا لَوْ وَرِثَ زَوْجَتَهُ الْمُكَاتَبَةَ أَوْ غَيْرَهَا

يلزم السيد إنظاره قبل فسخ كتابته.

قوله: (ثلاثًا) إن استنظره المكاتب. قوله: (على كسب) أي: أن يكتسب. قوله: (تعجيز نفسه) يعني: بترك الكسب. قوله: (فإن ملكه) أي: الوفاء. قوله: (فإن مات) يعني: المكاتب. قوله: (انفسخت) يعني: ولو ملك وفاء، ويكون لسيده. قوله: (باتفاقهما) فتصحُّ الإقالة. قوله: (ترثه) أي: السيد كبنته. قوله: (وصح) أي بأن قلنا: إن الكفاءة شرط للزوم، لا للصحة، أو حكم به من يراه. قوله: (ثم مات) أي: السيد. قوله: (انفسخ النِّكاح) لملكِها زوجها، أو بعضه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت