وَوَلَدُ مُكَاتَبَةٍ وَلَدَتْهُ بَعْدَهَا يَتْبَعُهَا فِي عِتْقٍ بِأَدَاءِ أَوْ إبْرَاءٍ وَلَا بِإِعْتَاقِهَا وَلَا إنْ مَاتَتْ وَوَلَدُ بِنْتِهَا كَوَلَدِهَا لَا وَلَدُ ابْنِهَا وَإِنْ اشْتَرَى مُكَاتَبٌ زَوْجَتَهُ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا وَإِنْ اسْتَوْلَدَ أَمَتَهُ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَعَلَى سَيِّدِهِ بِجِنَايَتِهِ عَلَيْهِ أَرْشُهَا وبِحَبْسِهِ مُدَّةً أَرْفَقُ الْأَمْرَيْنِ بِهِ مِنْ إنْظَارِ مِثْلِهَا أَوْ أُجْرَةُ مِثْلِهِ وَلَا بِنْتٍ لَهَا
قوله: (بعدها) أي لا قبلها. قوله: (كولدها) تبعًا لأمه. قوله: (لا ولد ابنها) من غير أمته؛ لأنه تابع لأمِّه دون أبيه. قوله: (وإن استولد أمته) ثم عتق بأداءٍ، أو إبراء. قوله: (أرشها) إن لم يكن فيها تمثيل، وإلا عَتَق كما سبق. قوله: (أرفق الأمرين) أي: على السَّيِّد. قوله: (به) أي: المكاتب. قوله: (من إنظاره) بيان للأرقف؛ فإنه أحدهما. لا بيان للأمرين؛ فإنهما مجموع الإنظار، وأجرة المثل، كما توهمه بعض المحققين. فتنبه.
قوله: (مكاتبته) لبقاء أصل الملك. قوله: (لا بنت لها) أي: لا شرط