فهرس الكتاب

الصفحة 1677 من 2547

فصل

وَ: كُلُّ مَمْلُوكٍ، أَوْعَبْدٍ لِي أَوْ مَمَالِيكِي أَوْ رَقِيقِي حُرٌّ يُعْتَقُ مُدَبَّرُوهُ وَمُكَاتَبُوهُ وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ وَشِقْصٌ يَمْلِكُهُ وَعَبِيدُ عَبْدِهِ التَّاجِرِ وعَبْدِي حُرٌّ أَوْأَمَتِي حُرَّةٌ أَوْ زَوْجَتِي طَالِقٌ وَلَمْ يَنْوِ مُعَيَّنًا عِتْقَ وَطَلَّقَ الْكُلَّ ; لِأَنَّهُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ وأَحَدُ عَبْدَيَّ أَوْ عَبِيدِي حُرٌّ أَوْ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يَنْوِهِ أَوْ عَيَّنَهُ وَنَسِيَهُ أَوْ أَدَّى أَحَدُ مُكَاتِبِيهِ وَجَهِلَ وَمَاتَ بَعْضُهُمْ أَوْ أَقْرَعَ أَوْ وَارِثُهُ فَمَنْ خَرَجَ بِالْقُرْعَةِ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ حِينِ الْعِتْقِ وَمَتَى بَانَ لِنَاسٍ أَوْ لِجَاهِلٍ أَنَّ عَتِيقَهُ أَخْطَأَتْهُ الْقُرْعَةُ عَتَقَ وَبَطَلَ عِتْقُ الْمُخْرِجِ إذَا لَمْ يَحْكُمْ بِالْقُرْعَةِ وأَعْتَقْتُ هَذَا لَا بَلْ هَذَا عَتَقَا وَكَذَا إقْرَارُ وَارِثٍ

قوله: (فيعم) أي: وكذا إن قال: كل عبد أملكه في المستقبل. قوله: (وطلق الكل) هذه من مفردات المذهب. قوله: (إذا لم يحكم بالقرعة) فإن حكم بها، أو كانت بأمر حاكم؛ عتقا. قوله: (وكذا إقرار وارث) بأن مورثه أعتق هذا، لا بل هذا، فيعتقان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت