فهرس الكتاب

الصفحة 1673 من 2547

فصل

ويصح تعليق عتق بصفة كَإنْ أَعْطَيْتَنِي أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ وَلَا يَمْلِكُ إبْطَالَهُ مَا دَامَ مِلْكُهُ وَلَا يَعْتِقُ بِإِبْرَاءِ وأَلْفًا عَتَقَ وَمَا فَضُلَ عَنْهُ فَلِسَيِّدِهِ وَلَهُ أَنْ يَطَأَ ويَقِفْ ويَنْقُلَ مِلْكَ مَنْ عَلَّقَ عِتْقَهُ قَبْلَهَا وَإِنْ عَادَ مِلْكُهُ وَلَوْ بَعْدَ وُجُودِهَا حَالَ زَوَالِهِ عَادَتْ وَيَبْطُلُ بِمَوْتِهِ فَقَوْلُهُ إنْ دَخَلْت الدَّارَ بَعْدَ مَوْتِي فَأَنْتَ حُرٌّ لَغْوٌ وَيَصِحُّ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرٍ فَلَا يَمْلِكُ وَارِثٌ بَيْعَهُ قَبْلَهُ كَمُوصًى بِعِتْقِهِ قَبْلَهُ أَوْ لِمُعَيَّنٍ قَبْلَ قَبُولِهِ وَكَسْبِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ انْقِضَاءِ الشَّهْرِ لِلْوَرَثَةِ وَكَذَا اخْدِمْ زَيْدًا سَنَةً بَعْدَ مَوْتِي ثُمَّ أَنْتَ حُرٌّ فَلَوْ أَبْرَأَهُ زَيْدٌ مِنْ الْخِدْمَةِ عَتَقَ فِي الْحَالِ

قوله: (ولا يملك إبطاله) أي: ولو وافقه العبد. قوله: (عادت) يعني: فمتى وجدت في ملكه؛ عتق. قوله: (ويبطل بموته) أي: المعلق. قوله: (قبله) أي العتق. قوله: (ثم أنت حر) أي: إن خرج فيها من الثلث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت