فهرس الكتاب

الصفحة 1669 من 2547

فَصْلٌ

وَمَنْ أَعْتَقَ جُزْءًا مُشَاعًا كَنِصْفٍ أَوْ مُعَيَّنًا غَيْرَ شَعْرٍ وَظُفْرٍ وَسِنٍّ وَنَحْوِه مِنْ رَقِيقٍ عَتَقَ كُلُّهُ وَمَنْ أَعْتَقَ كُلَّ رَقِيقٍ مُشْتَرَكٍ وَلَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُسْلِمًا أَوْ الْمُعْتِقُ لَهُ كَافِرًا أَوْ نَصِيبَهُ وَهُوَ يَوْمَ عِتْقِهِ مُوسِرٌ كَمَا تَقَدَّمَ بِقِيمَةِ بَاقِيهِ عَتَقَ كُلُّهُ عَلَى مُعْتِقِ وَلَوْ مَعَ رَهْنِ شِقْصِ الشَّرِيكِ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ مَكَانُهُ وَيَضْمَنُ شِقْصَ مِنْ مُكَاتَبٍ مِنْ قِيمَتِهِ مُكَاتَبًا وَإِلَّا فمَا قَابَلَ مَا هُوَ مُوسِرٌ بِهِ

قوله: (أو معينًا) كيد ورجل. قوله: (ونحوه) كدمع وسمع. قوله: (ولو أم ولد) أي: بأن وطئ اثنان أمة مشتركة بينهما في طهر واحد، وأتت بولد فألحقته القافة بهما، فتصير أم ولدهما. قوله: (أو نصيبه) أي: أو أقل. قوله: (يوم عتقه) أي: كله، أو بعضه. قوله: (كما تقدم) أي: كيسار في فطرة. قوله: (عتق كله) أي: بمجرد تلفظه بالعتق، ولو قبل دفعه القيمة؛ فلا عبرة بعتق الآخر حصته بعد ذلك. قوله: (ولو مع رهن شقص الشريك) وكونه بيد مرتهنه. قوله: (مكانه) أي: رهنًا. قوله: (وإلا) أي: وإن لم يكن موسرًا بقيمة باقيه كله؛ لا يعتق زيادة على نصيبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت