فهرس الكتاب

الصفحة 1586 من 2547

فَصْلٌ فِي الْحَجْبِ

يَسْقُطُ كُلُّ جَدٍّ بِأَبٍ وجَدٍّ بِأَقْرَبَ مِنْهُ وابْنٍ أَبْعَدُ بِأَقْرَبَ وكُلُّ جَدَّةٍ بِأُمٍّ ووَلَدُ الْأَبَوَيْنِ بِثَلَاثَةٍ الِابْنُ وَابْنُهُ وَالْأَبُ ووَلَدُ الْأَبِ بِثَلَاثَةٍ وبِالْأَخِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ وابْنُهُمَا بِجَدٍّ ووَلَدُ الْأُمِّ بِأَرْبَعَةٍ: بِالْوَلَدِ ووَلَدِ الِابْنِ وَإِنْ نَزَلَ والْأَبِ والْجَدِّ وَإِنْ عَلَا وَمَنْ لَا يَرِثُ لَا يُحْجَبُ

فصل في الحجب

والحجب نوعان: نقصانٌ وحرمانٌ. والأول: سبعة أنواع: انتقال من فرض إلى آخر، في الزوجين والأم، وبنت الابن، وأختٍ لأب. وذوات النصف إلى الثلثين. وانتقال من فرض إلى تعصيب في حق ذوات النصف والثلثين. وعكسه في الأب والجد. وبالمزاحمة في الفرض، أو التعصيب، والعول في حق ذي الفرض. وحجب حرمان، بالوصف في الكل، وبالشخص. ولا يدخل على ستة: الأبوين والولدين، والزوجين. وأقلُّ ميراث الابن فأكثر ربع وسدس. والبنت بالفرض خمسان. والبنتين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت