فهرس الكتاب

الصفحة 1572 من 2547

وَلَوْ اُخْتُصُّوا بِمِيرَاثٍ وَمَنْ مَاتَ بِبَرِّيَّةٍ وَنَحْوِهَا وَلَا حَاكِمَ وَلَا وَصِيَّ فَلِمُسْلِمٍ أَخْذُ تَرِكَتِهِ وَبَيْعُ مَا يَرَاهُ وتَجْهِيزُهُ مِنْهَا إنْ كَانَتْ وَإِلَّا فمِنْ عِنْدِهِ وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إنْ نَوَاهُ أَوْ اسْتَأْذَنَ حَاكِمًا

قوله: (ولو اختصوا بميراث) فإن كان شريكهم غير وارثٍ، لم يبع عليه.

قوله: (ببرية) أي: صحراء. قوله: (ونحوها) كجزيرة لا عمران بها.

قوله: (أو على من تلزمه نفقته) أي: كفنه، ولو عبر به، لكان أولى؛ ليخرج الزوج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت