فهرس الكتاب

الصفحة 1525 من 2547

كَوَصِيَّةٍ بِعِتْقِ عَبْدِ زَيْدٍ فَتَعَذَّرَ أَوْ شِرَاءِ عَبْدٍ بِأَلْفٍ لِيُعْتَقَ عَنْهُ أَوْ عَبْدِ زَيْدٍ بِهَا فَاشْتَرَوْهُ أَوْ عَبْدًا يُسَاوِيهَا بِدُونِهَا وَإِنْ وَصَّى فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ صُرِفَ فِي الْقُرَبِ وَيَبْدَأُ بِالْغَزْوِ وَلَوْ قَالَ ضَعْ ثُلُثِي حَيْثُ أَرَاك اللَّهُ تَعَالَى فَلَهُ صَرْفُهُ فِي أَيْ جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْقُرَبِ وَالْأَفْضَلُ صَرْفُهُ إلَى فُقَرَاءِ أَقَارِبِهِ فمَحَارِمِهِ مِنْ الرَّضَاعِ فجِيرَانِهِ وَإِنْ وَصَّى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِأَلْفٍ صُرِفَ مِنْ الثُّلُثِ إنْ كَانَ تَطَوُّعًا فِي حَجَّةٍ بَعْدَ أُخْرَى رَاكِبًا أَوْ رَاجِلًا يَدْفَعُ إلَى كُلٍّ قَدْرَ مَا يَحُجُّ بِهِ حَتَّى يَنْفُد

قوله: (فتعذر) لموته، أو نحوه، فثمنه للورثة. قوله: (بدونها) فالفاضل للورثة. قوله: (حيث أراكَ الله) أي: أو يريك. قوله: (إلى فقراء أقاربه) أي: الموصي، غير الوارثين. قوله: (من الرضاع) كأمه وأخته. قوله: (وإن وصى أن يحج عنه بألف، صرف ... إلخ) اعلم: أنه إذا قال الموصي: أوصيت أن يحج عني بألف. وجب صرف الألف من الثلث إن كان تطوعا في حجة بعد أخرى حتى ينفد. وإن قال: يحج عني حجة بألف. وجب صرف الألف من الثلث إن كان تطوعًا في حجة بعد أخرى حتى ينفد. وإن قال: يحج عني حجة بألف. دفع الكل إلى من يحج عني حجة واحدة، صرح بهاتين الصورتين المصنف، وصاحب «الإقناع» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت