فهرس الكتاب

الصفحة 1520 من 2547

وَيُخْرِجُ وَصِيٌّ فَوَارِثٌ فَحَاكِمٌ الْوَاجِبَ وَمِنْهُ وَصِيَّةٌ بِعِتْقٍ فِي كَفَّارَةِ تَخْيِيرٍ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَوْ لَمْ يُوصِ بِهِ فَإِنْ وَصَّى مَعَهُ بِتَبَرُّعٍ اُعْتُبِرَ الثُّلُثُ مِنْ الْبَاقِي وَإِنْ قَالَ أَخْرِجُوا الْوَاجِبَ مِنْ ثُلُثِي بُدِئَ بِهِ فَمَا فَضَلَ مِنْهُ فلِصَاحِبِ التَّبَرُّعِ وَإِلَّا بَطَلَتْ

قوله: (ويخرج وصي) أي: موصى إليه بإخراج الواجب. قوله: (فوارث) أي: جائز التصرُّف. قوله: (في كفارة تخيير) وهي كفارة اليمين. قوله: (من رأس المال) متعلق بـ (يخرج) . قوله: (فإن وصى معه) أي: مع الواجب. قوله: (يتبرع) أي: من معين أو مشاعٍ. قوله: (اعتبر الثلث) أي: الذي تعتبر منه التبرعات. قوله: (من الباقي) أي: بعد أداء الواجب. قوله: (وإن قال ... إلخ) أي: من عليه واجب ووصى بتبرع. قوله: (بديء) أي: بالبناء للمفعول، كما هو بضبطه. قوله: (وإلا بطلت) كما لو رجع عنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت