فهرس الكتاب

الصفحة 1471 من 2547

وما صح بيعه صحت هبته، واستثناء نفعه فيها زمنا معينا.

ويعتبر لقبض مشاع إذن شريك، وتكون حصته وديعة. وإن أذن له في التصرف مجانا، فكعارية، وبأجرة فكمؤجر.

فائدة: لو أبراه من درهم إلى ألف، صحَّ في الألف وما دونه. كما في «الإقناع» .

قوله: (ويعتبر لقبض ... إلخ) أي: لجوازه أو انتفاء ضمان حصة الشريك لا للزوم الهبةِ، كما ذكره ابن نصر الله. قوله: (لقبض مشاع) أي: مشاع منقول، قال في «الإقناع» : وإن وهب، أو تصدق، أو وقف، أو وصى بأرض، أو باعها، احتاج أن يحده كلها. قال في «شرحه» . بأن يقول: كذا سهمًا من كذا سهمًا. انتهى. يعني: لا بد من معرفة قدر النصيب المشاع، لا ذكر ما يحيط بها من الأمكنة، وعلم منه: صحة هبة المشاع. قوله: (وبأجرة ... إلخ) فإن قال: استعمله وأنفق عليه، فإجارةٌ فاسدة لا ضمان فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت