فهرس الكتاب

الصفحة 1466 من 2547

وقبضها كمبيع، ولا يصح إلا بإذن واهب، وله الرجوع قبله.

ويبطل بموت أحدهما

في «الإقناع» . قال في «شرحه» : كالعتق. انتهى. ومنه تعلم ما أشرنا إليه من أنها ليست في ذلك كالبيع من كل وجه.

قوله: (كمبيعٍ) ففي مكيل، وموزون، ومعدودٍ، ومذروعٍ بذلك، وما ينقل بنقله ... إلخ. قوله: (إلا بإذن واهبٍ) أي: إذنا لفظيا أو حاليا كمناولة وتخليةٍ. قوله: (وله الرجوع فيه) أي: ولواهب الرجوع هبة، وفي إذن في قبضها قبل حصوله من متهب ولو بعد تصرُّفه فيها. قال الحارثي: وعتق الموهوب، وبيعه، وهبته قبل القبض رجوعٌ؛ لحصول المنافاة. انتهى. لكن قال في «الإقناع» : مع الكراهة. قال في «شرحه» : خروجًا من خلاف من قال: إن الهبة تلزم بالعقد. قوله: (ويبطل بموتِ أحدهما) أي: يبطل الإذن في القبض بموت أحدهما قبل القبض، وبطل عقدهما بموت أحدهما أو جنونه أو إغمائه قبل قبولٍ، أو ما يقوم مقامه.

تتمةٌ: إذا تفاسخا عقد هبة، صح، ولا يفتقر إلى قبض الموهوب له، وتكون العين أمانة في يد المتهب. قاله في «الاختيارات» . قوله: (ويبطل بموت) أي: يبطل إذن واهبٍ في قبضٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت