وإن اختلفا في شرط عوض، فقول منكر.
وفي: وهبتني ما بيدي، فقال: بل بعتكه، ولا بينة، يحلف كل على ما أنكر، ولا هبة ولا بيع.
وتصح وتملك بعقد - فيصح تصرف قبل قبض - وبمعاطاة بفعل،
قوله: (ولا بينة) أي: أو لهما وتعارَضتا. قوله: (ولا هبة) أي: ثابتة، وإن نكلا أو أحدهما، فالظاهر: أنه لا يوقف الأمر، ولا هبة ولا بيع؛ لأن الأصل عدم كل واحد منهما.
قوله: (وتصح ... إلخ) من زيادته، أي: فليس القبض ركنا ولا شرطًا للصحة، بل للزوم، خلافًا لابن عقيل في عده القبض ركنًا. قوله: (وتملك بعقد) أي: بإيجاب وقبول، فالنماء والفطرة للمتَّهب وعليه. قوله: (فيصح تصرف قبل قبضٍ) أي: على المذهب، نص عليه، والنماء للمتهب. قاله في «الإنصاف» ، وفيه نظر؛ إذا المبيع بخيار لا يصح التصرف فيه زمنه، فهنا أولى؛ لعدم تمام لملك. منصور البهوتي. وأقول: يمكن الفرقُ بينهما؛ بأن مقتضى الخيار أن يبقى المعقود عليه على حاله؛ لينظر خير الأمرين من الفسخ والإمضاء، وأما الهبة، فإنه بمجرد العقد قد انقضى وطر الواهب من