إلَّا أَنْ تَتَعَطَّلَ مَنَافِعُهُ الْمَقْصُودَةُ بِخَرَابٍ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يَعْمُرُ بِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ وَلَوْ كَانَ مَسْجِدًا بِضِيقِهِ عَلَى أَهْلِهِ أَوْ بِخَرَابِ مَحَلَّتِهِ أَوْ حَبِيسًا
فيحرم بيعه، ولا يصح، ولا المناقلة به، وهي: إبداله ولو بخير منه. نصًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يباع أصلها» . وقد صنف الشيخ يوسف المرداوي كتابًا لطيفًا في رد المناقلة بالوقف، وأجاد وأفاد. قاله منصور البهوتي.
قوله: (المقصودة) منه بحيث لا يردّ على أهله شيئًا، أو يرد شيئا لا بعد نفعًا بالنسبة إليه، وإلا لم يجز بيعه ولو قل نفعُه. قوله: (ولم يوجد) يعني: في ريعه. قوله: (أو غيره) كخشب تشعَّب وخيف سقوطه. قوله: (بضيق) كذا بخط المصنف، وفي غيره: «بضيقه» أي: تعطل بضيقه ... إلخ، زاد في «الإقناع» تبعا لـ «المغني» : وتعذر توسيعه في محله. وكلام المصنف لا يأباه؛ لأنه إذا أمكن توسيعه في محله، كان كالوقف الذي وجد ما يعمر به من غير بيع. فتدبر. قوله: (أو خراب محلته) نقله عبدُ الله. ونقل صالح: يحول المسجد خوفًا من اللصوص، وإذا كان موضعه قذرًا، قال القاضي: