فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 2547

وَتَحْرُمُ الْأُجْرَةُ عَلَيْهِمَا فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مُتَطَوِّعٌ رَزَقَ الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَنْ يَقُومُ بِهِمَا وَشُرِطَ كَوْنُهُ مُسْلِمًا ذَكَرًا عَاقِلًا وَبَصِيرًا أَوْلَى وَسُنَّ كَوْنُهُ صَيِّتًا أَمِينًا وعَالِمًا بِالْوَقْتِ وَيُقَدَّمُ مَعَ التَّشَاحِّ الْأَفْضَلُ فِي ذَلِكَ ثُمَّ إنْ اسْتَوَوْا فِي دِينٍ وَعَقْلٍ ثُمَّ مَنْ يَخْتَارُهُ أَكْثَرَ الْجِيرَانِ ثُمَّ يُقْرَعُ.

وأقول: إن كان مراده أنهم لا يقاتلون باتفاق لا ترك معه، كما لو اتفقوا قبل الزوال؛ فظاهر أنهم لا يقاتلون قبل الترك، لكن الظاهر أنه لا بد من ترك متفق عليه، فلا يكفي أحدهما في جواز المقاتلة. فليحرر.

قوله: (وتحرم الأجرة) أي: دفعا وأخذا، فإن فعل؛ فسق، ولم يصح أذانه، كما سيأتي. قوله: (وشرط ... إلخ) ذكر هنا ثلاثة شروط، ويأتي قريبا رابع، وهو عدالته، وخامس، وهو تمييزه، فهي خمسة. وذكرها مجتمعة في"الإقناع"، زاد في العدالة: ولو مستورا. انتهى. فلا يصح أذان ظاهر الفسق.

فائدة: لا يعتبر موالاة بين الإقامة والصلاة، خلافا للشافعي. قاله في"الفروع".

قوله (عالما بالوقت) ولو عبدا، ويستأذن سيده. قاله في"الإقناع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت