فهرس الكتاب

الصفحة 1334 من 2547

إلَى فُلَانٍ وَفَعَلْتُ وتَلَفِ لَا بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ، كَحَرِيقٍ وَنَحْوِهِ إلَّا مَعَ بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِوُجُودِهِ وعَدَمِ خِيَانَةٍ وتَفْرِيطٍ وَإِنْ ادَّعَى رَدَّهَا لِحَاكِمٍ أَوْ وَرَثَةِ مَالِكٍ أَوْ رَدًّا بَعْدَ مَطْلِهِ بِلَا

فإن كان دائنًا، فقوله بيمينه أيضا، لكن يضمن الدافع حيث لم يشهد، أو يكن بحضور مالك، سواء صدقه المالك، أو كذبه، كما تقدم في الوكالة. قوله: (وتلف) أي: ودعوى تلف بسبب خفيٍّ، كسرقةٍ، وكذا إن لم يذكر سببًا. قوله: (ونحوه) كنهبٍ, قوله: (إلا مع بينة ... إلخ) قال في «الإقناع» : ويكفي في ثبوته - أي: السبب الظاهر - الاستفاضة. قال في «شرحه» : فعلى هذا: إذا علمه القاضي بالاستفاضة، قبل قول الوديع بيمينه، ولم يكلفه بينة تشهد بالسبب، ولا يكون من القضاء بالعلم، كما ذكره ابن القيم في «الطرق الحكمية» في الحكم بالاستفاضة لا في خصوص هذه. انتهى. قوله: (بوجوده) ثم يحلف. قوله: (وتفريط) أي: وعدم [تفريط] . قوله: (وإن ادعى) أي: الوديع. قوله: (أو ردًا) أي: أو تلفًا، لم يقبل، كغاصب، ويضمن. قوله: (بعد مطله) أي: تأخير دفعها لمستحقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت