فهرس الكتاب

الصفحة 1328 من 2547

وَلِمَالِكِ مُطَالَبَةُ الْأَجْنَبِيِّ أَيْضًا وَعَلَيْهِ الْقَرَارُ إنْ عَلِمَ وَإِنْ دَلَّ لِصًّا ضَمِنَا وَعَلَى اللِّصِّ الْقَرَارُ وَمَنْ أَرَادَ سَفَرًا أَوْ خَافَ عَلَيْهَا عِنْدَهُ رَدَّهَا إلَى مَالِكهَا أَوْ مَنْ

قوله: (ولمالك مطالبة الأجنبي) أي: ببدل الوديعة، وسكت عن الحاكم، ومقتضى «الإقناع» : أن له مطالبته أيضا، وعبارته: وإن دفعها إلى أجنبي، أو حاكم لعذر، لم يضمن، وإلا ضمن، وللمالك مطالبته، ومطالبة الثاني. انتهى. فقوله: الثاني شامل للأجنبي والحاكم، وفسره الشارح بقوله: وهو القابض من المستودع؛ لأنَّه قبض ما ليس له قبضه، أشبه المودع من الغاصب. انتهى. ووجه ما في «الإقناع» : أن الحاكم لا ولاية له على مكلف رشيد حاضر، كما صرح به المصنف في «شرحه» .

قوله: (أيضا) أي: كما له مطالبة الوديع. قوله: (وعليه) أي: الأجنبي.

قوله: (إن علم) أي: علم الحال، وإلا فعلى الأول. قوله: (ومن أراد ... إلخ) أي: أي وديع. قوله: (أو خاف عليها) أي: من نهبٍ، أو غرق، ونحوها. قوله: (إلى مالكها) وشريكٍ كأجنبيٍّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت