فهرس الكتاب

الصفحة 1296 من 2547

وَلَا تَسْقُطُ بِاحْتِيَالٍ وَيَحْرُمُ وَشُرُوطُهَا خَمْسَةٌ كَوْنُهُ مَبِيعًا،

قوله: (ولا تسقط باحتيال ... إلخ) بأن يظهرا في العقد شيئا لا يؤخذ بالشفعة معه، ويتواطآ في الباطن على خلافه، كإظهار تواهب، أو زيادة ثمن، ونحوه. قال في «الفائق» قلت: ومن صور التحيُّل: أن يقفه المشتري، أو يهبه حيلة لإسقاطها، فلا تسقط بذلك عند الأئمة الأربعة. ويغلط من يحكم بهذا ممن ينتحل مذهب أحمد. وللشفيع الأخذ بدون حكم. انتهى. قال في القاعدة الرابعة والخمسين: هذا ظاهر. منصور. وإذا خالف أحدهما ما تواطآ عليه، فطالب صاحبه بما أظهره، لزمه في ظاهر الحكم. قاله في «الإقناع» . قال في «شرحه» قلت: إن لم تقم بينة بالتواطؤ، وله تحليف البائع أنه لم يتواطآ معه على ذلك. انتهى. ولا يحل في الباطن لمن غر صاحبه، الأخذ بخلاف ما تواطآ عليه. قاله في «الإقناع» . وبخطه أيضًا على قوله: (باحتيال) أي: ويقبل قول مشترٍ بيمينه في عدمه، فتسقط.

قوله: (كونه مبيعًا) أي: حقيقة أو حكمًا، فدخل صلحُ الإقرار، والجناية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت