فهرس الكتاب

الصفحة 1263 من 2547

بِقِيمَةِ عَيْنٍ وأُجْرَ عَمَلٍ وغَاصِبٌ بِمَا قَبَضَ عَامِلٌ لِنَفْسِهِ مِنْ رِبْحٍ وثَمَرٍ فِي مُسَاقَاةٍ بِقِسْمَتِهِ مَعَهُ وَفِي نِكَاحٍ يَرْجِعُ زَوْجٌ بِقِيمَتِهَا وَقِيمَةِ وَلَدٍ اشْتَرَطَ حُرِّيَّتَهُ أَوْ مَاتَ وغَاصِبٌ بِمَهْرِ مِثْلٍ وَيَرُدُّ مَا أَخَذَ مِنْ مُسَمًّى وَفِي إصْدَاقٍ وخُلْعٍ أَوْ نَحْوِهِ عَلَيْهِ وَإِيفَاءِ دَيْنٍ يَرْجِعُ قَابِضٌ بِقِيمَةِ مَنْفَعَةٍ وغَاصِبٌ بِقِيمَةِ عَيْنٍ وَالدَّيْنُ بِحَالِهِ وَفِي إتْلَافٍ بِإِذْنِ غَاصِبٍ الْقَرَارُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَلِمَ مُتْلِفٌ فعَلَيْهِ

المغضوب، كخياطةٍ، وبناء، وحائكٍ، لا يستحقُّ أجرة عملِه على أحد، إذا علم أنَّ العين غصبٌ؛ لتعدِّيه بذلك، والله أعلم. قوله: (ونحوها) كشركةٍ، ومساقاة.

قوله: (بقسمته) أي: الرِّبح، أو الثمر، أو الزرع. قوله: (يرجع زوجٌ) يعني: جهل الحال. قوله: (اشترط حريَّته) أي: أو غرَّ بها. قوله: (أو نحوه) كطلاق، وعتق، وصلح عن دم عمد.

قوله: (وإيفاءِ ديْنٍ) اي: دين سلم، أو غيرِه. قوله: (بإذن غاضبٍ) كذبح حيوانٍ، وطبخه. قوله: (القرارُ عليه) أي: الغاصب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت