فهرس الكتاب

الصفحة 1247 من 2547

دُونَ ذَلِكَ فأَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ وَيَرْجِعُ غَاصِبٌ غَرِمَ عَلَى جَانٍ بِأَرْشِ جِنَايَتِهِ فَقَطْ

الدابة بربع قيمتها، وروي عنن عمر أيضا، قال في «المبدع» : لا نعرف صحته، بدليل احتجاج أحمد بقول عمر دونه، مع أن قول عمر محمول على أنَّ ذلك كان قدر نقصِها.

قوله: (دون ذلك) أي: الدية الكاملة، كقطع يدٍ أو رجلٍ. قوله: (فأكثرُ الأمرين) من ديةِ المقطوعِ، ونقص قيمته. فول غصب عبدًا قيمته ألف، فزادت عنده إلى ألفين، ثم قطع يده، فصار يساوي ألفًا وخمس مئة، كان عليه مع رده ألف. وإن كان القاطع ليده غير الغاصب، فعليه أرش الجناية فقط، وما زاد يستقرُّ على غاصبٍ، وللمالك تضمين الغاصب الكل؛ لحصول النقص بيده، وإلى هذا يشير قول المصنف: (ويرجع غاصب غرِم على جانٍ ... إلخ) . قوله: (غرم) بالكسر. قاله في «المختار» . قوله: (فقط) أي: دون ما زاد عن أرش جنايةٍ، فيستقرُّ على غاصب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت