فهرس الكتاب

الصفحة 1244 من 2547

رَدَّهُ وأَرْشَهُ إنْ نَقَصَ وَلَا شَيْءَ لَهُ وَلِلْمَالِكِ إجْبَارُهُ عَلَى رَدِّ مَا أَمْكَنَ رَدُّهُ إلَى حَالَتِهِ وَمَنْ حَفَرَ فِي مَغْصُوبَةٍ بِئْرًا. أَوْ شَقَّ نَهْرًا وَوَضَعَ التُّرَابَ بِهَا

قوله: (ولا شيء له) بخلاف صبغ ثوب، فإنه عين ماله. قوله: (وللمالك إجباره ... إلخ) ظاهر كلامهم هنا: وإن لم يكن فيه غرض صحيح، لكن مقتضى ما تقدم: إنما يملك إجباره إذا كان فيه غرض صحيح، وجزم به الحارثي، كما أفاده في «شرح الإقناع» . قوله أيضًا على قوله: (وللمالك إجبارُه على ردِّ ما أمكن ردُّه إلى حالته ... إلخ) فلو قال مالك لغاصب: أعطني أجرة إعادته إلى حالته، لم يجب؛ لأن الواجب الإعادة بطلبه، لا المعاوضة عنها، كما تقدَّم في المغصوب إذا بُعِّد. قوله أيضًا على قوله: (وللمالك إجباره على ردِّ ما أمكن رده) بخلاف نحو أبواب، ومذبوح، ومطحون. قوله: (إلى حالته) كمسامير ضربها فيردها، بخلاف نحو فخار. (أو شقَّ نهرًا) ولو كشط تراب الأرض، فطالبه المالك برده وفرشه، لزمه ذلك. قاله في «الإقناع» . قال في «شرحه» : وظاهره: وإن لم يكن فيه غرضٌ صحيحٌ، وهو أحد وجهين أطلقهما في «المبدع» وغيره،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت