فهرس الكتاب

الصفحة 1234 من 2547

وَإِنْ سَمَّرَ بِالْمَسَامِيرِ بَابًا قَلَعَهَا وَرَدَّهَا وَإِنْ زَرَعَ الْأَرْضَ فَلَيْسَ لِرَبِّهَا بَعْدَ حَصْدِ إلَّا الْأُجْرَةُ وَيُخَيَّرُ قَبْلَهُ بَيْنَ تَرْكِهِ إلَيْهِ بِأُجْرَتِهِ أَوْ تَمَلُّكِهِ بِنَفَقَتِهِ وَهِيَ مِثْلُ الْبَذْرِ، وَعِوَضُ لَوَاحِقِهِ

قوله: (وإن سمر) كضرب: شد بها. «مطلع» . قوله: (بابًا) أو غيره. قوله: (قلعها) أي: وجوبًا. قوله: (إلا الأجرة) أي: أجرة المثل من وضع يده على الأرض إلى ردِّها، وليس له تملك الزرع بعد حصاده؛ لأنه انفصل عن ملكه، كغرسٍ قلعه. قول: (أوتملكه بنفقته ... إلخ) ولا أجرة لمكثه في الأرض إذن، ويزكيه رب الأرض إذن، ولو بعد اشتداده، كما تقدم في الزكاة، ، وفصل في «الإقناع» ؛ فجعلها على رب الأرض إن أخذه قبل وجوب الزكاة، وعلى الغاصب إن أخذها بعده. قال في «شرح الإقناع» تأييدًا لما ذهب إليه المصنف، كـ «التنقيح» : ويفرق بين رب الأرض والمشتري؛ بأنَّ رب الأرض يتملكه بنفقته، فملكه مستندٌ إلى أول وجوده، بخلاف المشتري. انتهى. قوله: (وعوض لواحقة) من حرثٍ وسقي ونحوهما، ولو فعله غاصبٌ بنفسِه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت