فهرس الكتاب

الصفحة 1232 من 2547

وَتُرَدُّ خَمْرُ ذِمِّيٍّ مُسْتَتِرَةً كَخَمْرِ خَلَّالٍ وكَلْبٌ يُقْتَنَى لَا قِيمَتُهَا مَعَ تَلَفٍ وَلَا جِلْدِ مَيْتَةٍ غُصِبَ ; لِأَنَّهُ لَا يَطْهُرُ بِدَبْغٍ وَلَا يَضْمَنُ حُرٌّ بِاسْتِيلَاءٍ عَلَيْهِ وَتُضْمَنُ ثِيَابُ حُرٍّ صَغِيرٍ وَحُلِيُّهُ لَا دَابَّةٌ عَلَيْهَا مَالِكُهَا الْكَبِيرُ وَمَتَاعُهُ وَإِنْ اسْتَعْمَلَهُ كُرْهًا أَوْ حَبَسَهُ مُدَّةً فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ لَا إنْ مَنَعَ وَلَوْ قِنًّا: الْعَمَلَ مِنْ غَيْرِ حَبْسٍ

قوله: (وترد ... إلخ) أي: وكذا لو غصب دهنًا متنجسًا، لأنه يجوز الإستصباح به في غير مسجدٍ. قاله في «شرح الإقناع» . والظاهر: أنَّ مثل ذلك، جلد ميتة دبغ ثم غصب للانتفاع به في اليابسات. قوله: (مع تلف) أي: تلف الخمر والكلب، ولو كان المتلف لهما ذميًا. قوله: (ولا جلد ميتة ... إلخ) فإن دبغه غاصب ردَّه، كما في «تصحيح الفروع» . قوله: (ولا يضمن حر باستيلاء عليه) كبيرًا أو صغيرًا، بأن حبسه، ولم يمنعه الطعام والشراب، فمات عنده؛ لأنه ليس بمال، لكن لو بعد حرًا صغيرا أو مجنونا عن بيت أهله، لزمه رده، ومؤنته عليه. قوله: (لا دابة ... إلخ) من زيادته على «الإقناع» . قوله: (وإن استعمله كرهًا ... إلخ) يعني: في خدمةٍ وخياطةٍ، ونحوهما. قوله: (مدة) يعني: لها أجرةٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت