فهرس الكتاب

الصفحة 1196 من 2547

وَمَتَى انْقَضَتْ رَفَعَ يَدَهُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ رَدٌّ وَلَا مُؤْنَةٌ كَمُودَعٍ وَلِ مُشْتَرِطٍ عَدَمَ سَفَرٍ بمُؤَجَّرَةٍ الْفَسْخُ بِهِ وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ بِعَقْدِ فَأَعْطَى عَنْهَا دَنَانِيرَ ثُمَّ انْفَسَخَ رجع بالدراهم

قوله: (ومتى انقضت) وهي أمانة بعد المدة. قوله: (ولم يلزمه رد) إلا بشرط. كما في «التبصرة» . قوله: (كمودع) بخلاف غصبٍ وعارية، وفسد شرط ضمانها مع صحة العقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت