فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 2547

مَنْ يُجَامِعُ مِثْلُهُ وَلَوْ بِحَائِلٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِهِ عَلَى التَّخْيِيرِ وَلَوْ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا الْحَيْضَ وَالتَّحْرِيمَ وَكَذَا هِيَ إنْ طَاوَعَتْهُ وَتُجْزِئُ إلَى وَاحِدٍ كَنَذْرٍ مُطْلَقٍ وَتَسْقُطُ بِعَجْزٍ وَأَقَلُّ سِنِّ حَيْضٍ تَمَامُ تِسْعِ سِنِينَ وَأَكْثَرُهُ خَمْسُونَ سَنَةً وَالْحَامِلُ لَا تَحِيضُ.

قوله: (دينار) زنته مثقال."إقناع". زنته كما سيجيء: درهم وثلاثة أسباع درهم. قوله: (أو جاهلا) نسخة بخط المصنف: (جاهل الحيض) .

قوله: (إن طاوعته) عالمة الحيض والتحريم، فإن كانت مكرهة أو غير عالمة؛ فلا كفارة عليها. صرح به في المغني، و"المبدع". قوله: (وتسقط بعجز) وإن كرر الوطء في حيضة أو حيضتين؛ فكالصوم. وبدن الحائض طاهر، ولا يكره عجنها ونحوه، ولا وضع يدها في مائع."شرحه".

قوله: (تمام تسع) أي: تسع سنين تمام، أي: تامة، فهو من إضافة الصفة للموصوف، وظاهرها ليس مرادا. شيخنا محمد الخلوتي. قوله: (تمام تسع سنين) أي: تحديدا. قوله: (والحامل لا تحيض) فلو رأت دما؛ فهو دم فساد، يجوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت