فهرس الكتاب

الصفحة 1186 من 2547

حَاذِقًا لَمْ تَجْنِ يَدُهُ وَأَذِنَ فِيهِ مُكَلَّفٌ أَوْ وَلِيُّ وَلَا رَاعٍ لَمْ يَتَعَدَّ أَوْ يُفَرِّطُ بِنَوْمٍ أَوْ غَيْبَتِهَا عَنْهُ وَنَحْوِهِ وَإِنْ ادَّعَى مَوْتًا وَلَوْ لَمْ يُحْضِرْ جِلْدًا أَوْ ادَّعَى مُكْتَرٍ أَنَّ الْمُكْتَرَى أَبَقَ أَوْ مَرِضَ، أَوْ شَرَدَ أَوْ مَاتَ فِي الْمُدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا قُبِلَ بِيَمِينِهِ كَدَعْوَى حَامِلٍ تَلَفَ مَحْمُولٍ وَلَهُ أُجْرَةُ حَمْلِهِ

قوله: (حاذقا لم تجن يده) أشار بذلك إلى شرطين: أن يكون حاذقا في صناعته؛ بأن يكون له بها بصارة ومعرفة، وإلا لم يحل له مباشرة القطع، وأن لا تجني يده بقطع ما لا يقطع، أو بآلةٍ، أو في وقت لا يصلح أن يقطع فيه. قوله: (مكلَّف) أي: وقع فِعْلٌ به. قوله: (أو ولي) لمن وقع الفعل به. قوله: (لم يتعد) يعني: بضربٍ أسرف فيه، أو في غير محله. قوله: (عنه) وقبل في عدم تعد ونحوه. قوله: (وإن ادعى موتا) لها أو لبعضها. قوله: (ولو لم يحضر جلدًا) يعني: أو غيره من أجزائها. قوله: (أو ادَّعى مكترٍ) لرقيقٍ وبهائمَ. قوله: (أو بعدَها) وقبل قول مكترٍ أيضا في وقته حيث وافقه المكري على نحو الإباقِ، وخالفه في وقته. قوله: (تلف محمول) بغير فعله، كما لو خطف منه بلا تفريط. قوله: (وله أجرة حمله) لا يعارِضه ما يأتي فيما إذا اتلف محمولًا، للضمان هناك، دون ما هنا، والأحسن قول المصنف: إن ما هنا عن عدم تمام العمل، ليس بناشيء من جهة الأجير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت