أَوْ نَزْوِ فَحْلٍ أَوْ دَارٍ لِتُعْمَلَ كَنِيسَةً أَوْ بَيْتَ نَارٍ أَوْ لِبَيْعِ خَمْرٍ أَوْ لِحَمْلِ مَيْتَةٍ وَنَحْوِهَا لِأَكْلِهَا لِغَيْرِ مُضْطَرٍّ أَوْ خَمْرٍ لِشُرْبِهَا وَلَا أُجْرَةَ لَهُ وَتَصِحُّ لِإِلْقَاءٍ وَإِرَاقَةٍ
قوله: (أو نزو فحل) يقال نزا الفحل نزوًا -من باب: قتل- ونزوانًا: وثب."مصباح". قوله: (أو بيت نار) لتعبد المجوس. قوله: (أو لبيع الخمر ... إلخ) فلو اكترى ذمي من مسلم دارًا ليسكنها، فأراد بيع الخمر فيها، فلصاحب الدار منعه؛ لأنه معصية. قوله أيضًا على قوله: (أو لبيع الخمر) يعني: ولو علم ذلك بقرينة. قوله: (ولا أجرة له) لأن المنفعة المحرمة لا تقابل بعوض. قوله: (وتصح لإلقاء وإراقة) قال في"الإقناع": ولا يكره أكل أجرة ذلك، ويصح لكسح كنيف، ويكره له أكل أجرته، كأجرة حجام. قال في"شرحه": لقوله عليه الصلاة والسلام:"كسب الحجام خبيث". متفق عليه، وقال:"أطعمه ناضحك ورقيقك".