فهرس الكتاب

الصفحة 1149 من 2547

أَوْ نَزْوِ فَحْلٍ أَوْ دَارٍ لِتُعْمَلَ كَنِيسَةً أَوْ بَيْتَ نَارٍ أَوْ لِبَيْعِ خَمْرٍ أَوْ لِحَمْلِ مَيْتَةٍ وَنَحْوِهَا لِأَكْلِهَا لِغَيْرِ مُضْطَرٍّ أَوْ خَمْرٍ لِشُرْبِهَا وَلَا أُجْرَةَ لَهُ وَتَصِحُّ لِإِلْقَاءٍ وَإِرَاقَةٍ

قوله: (أو نزو فحل) يقال نزا الفحل نزوًا -من باب: قتل- ونزوانًا: وثب."مصباح". قوله: (أو بيت نار) لتعبد المجوس. قوله: (أو لبيع الخمر ... إلخ) فلو اكترى ذمي من مسلم دارًا ليسكنها، فأراد بيع الخمر فيها، فلصاحب الدار منعه؛ لأنه معصية. قوله أيضًا على قوله: (أو لبيع الخمر) يعني: ولو علم ذلك بقرينة. قوله: (ولا أجرة له) لأن المنفعة المحرمة لا تقابل بعوض. قوله: (وتصح لإلقاء وإراقة) قال في"الإقناع": ولا يكره أكل أجرة ذلك، ويصح لكسح كنيف، ويكره له أكل أجرته، كأجرة حجام. قال في"شرحه": لقوله عليه الصلاة والسلام:"كسب الحجام خبيث". متفق عليه، وقال:"أطعمه ناضحك ورقيقك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت