فهرس الكتاب

الصفحة 1108 من 2547

وخِيَاطَةُ ثَوْبٍ وَنَسْجٍ غَزْلٍ وَحَصَادُ زَرْعٍ وَرَضَاعُ قِنٍّ وَاسْتِيفَاءُ مَالٍ وَنَحْوُهُ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مِنْهُ وبَيْعٌ وَنَحْوَهُ لِمَتَاعٍ وَغَزْوٍ بِدَابَّةٍ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ أَوْ سَهْمِهَا ودَفْعُ دَابَّةٍ أَوْ نَحْلٍ وَنَحْوِهِمَا لِمَنْ يَقُومُ بِهِمَا مُدَّةً مَعْلُومَةً بِجُزْءٍ مِنْهُمَا وَالنَّمَاءُ مِلْكٌ لَهُمَا لَا بِجُزْءٍ مِنْ نَمَاءٍ كَدَرٍّ وَنَسْلٍ وَصُوفٍ وَعَسَلٍ وَنَحْوَهُ

قوله: (وخياطة ثوب) وعلى قياسه: لو دفع شبكة لصياد ليكون الصيد بينهما. قاله الموفق خلافًا لابن عقيل، وكذا لو دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانًا، ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله، جاز، نص عليه في رواية حرب. وإن دفع غزلًا إلى رجل ينسجه ثوبًا بثلث ثمنه أو ربعه، جاز، نص عليه، كما في"شرح الإقناع"نقلا عن"المغني"للموفق رحمه الله. قوله: (ونحوه) كبناء دار. قوله: (منه) فإن جعل له مع ذلك درهما أو أزيد، لم يصح. قوله: (ونحوهما) كعبد وأمة. قوله: (بجزء منهما) أي: لا من نمائهما، وله أجرة المثل. قوله: (ملك لهما) لأنه نماء ملكهما. قوله: (لا بجزء من نماء) لحصول النماء بغير عمله منه. قوله: (ونحوه) كمسك وزباد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت