فهرس الكتاب

الصفحة 1101 من 2547

وَإِنْ تَعَدَّدَ رَبُّ الْمَالِ فَهِيَ عَلَى قَدْرِ مَالِ كُلٍّ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا بَعْضُ مِنْ مَالِهِ عَالِمًا بِالْمَالِ وَلَهُ الشِّرَاءُ بِإِذْنِ فَإِنْ اشْتَرَى أَمَةً مَلَكَهَا وَصَارَ ثَمَنُهَا قَرْضًا وَلَا يَطَأُ رَبُّهُ أَمَةً وَلَوْ عَدِمَ الرِّبْحَ ولَا رِبْحَ لِعَامِلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ رَأْسَ الْمَالِ فَإِنْ رَبِحَ فِي إحْدَى سِلْعَتَيْنِ أَوْ سَفْرَتَيْنِ وَخَسِرَ فِي الْأُخْرَى أَوْ تَعَيَّبَتْ أَوْ نَزَلَ السِّعْرُ أَوْ تَلِفَ بَعْضُ بَعْدَ عَمَلِ فَالْوَضِيعَةُ مِنْ رِبْحِ

القراض، ولهذا لا يكفن من المال لو مات وقد شرط النفقة، كالزوجة.

قوله: (وإن تعدد رب المال ... إلخ) يعني: إذا كان عاملا لأكثر من واحد، حتى ولو كان معه مال لنفسه يتجر فيه، أو معه بضاعة لآخر، فالنفقة المشروطة حضرا أو سفرًا على قدر ما يعمل فيه من الأموال، ما لم يشرطها بعض من ماله عالمًا بالحال. قوله: (وله) أي: للعامل. قوله: (التسري) أي: من مال المضاربة. قوله: (فإذا اشترى أمة) أي: للتسري بها. قوله: (ولو عدم الربح) لأنه ينقصها إن كانت بكرًا، أو يعرضها للتلف بإيلادها. قوله: (رأس المال) أي: يسلمه إلى ربه، وإلا فلا يستحق أخذ شيء من الربح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت