أَوْ مَنْ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ بِلَا عِوَضٍ سَقَطَ وَيَصِحُّ إقْرَارُ مَأْذُونٍ وَلَوْ صَغِيرًا فِي قَدْرِ مَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ وَإِنْ حَجَرَ عَلَيْهِ وَبِيَدِهِ مَالٌ ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فَأَقَرَّ بِهِ صَحَّ وَيَبْطُلُ إذْنُ بِحَجْرٍ عَلَى سَيِّدِهِ وَمَوْتِهِ وَجُنُونِهِ الْمُطْبَقِ لَا بِإِبَاقٍ
وقوله: (أو من تعلق برقبته) مفعول بمحذوف أيضا، تقديره: أو ملك من تعلق دينه برقبته، والجملة معطوفة بـ (أو) على فعل الشرط المقدر أيضًا.
وقوله: (سقط) جواب الشرط وما عطف عليه، والأصل: وإن تعلق دين بذمة العبد، فملكه رب الدين مطلقًا، سقط، وإن ملكه رب دين تعلق برقبته، وكان الملك بلا عوض، سقط. فتأمل في هذا المقام، فإنه مزلة أقدام. قوله: (مطلقًا) أي: بعقد أو غيره، كإرث.
قوله: (سقط) هذا من المواضع التي يسقط فيها الدين بلا عوض ولا إسقاط، ويترتب على ذلك سقوط زكاته عن مالكه، كما تقدم في الزكاة.
قوله: (فأقر به، صح) يعني: ولو أقر به حال الحجر والمنع من التصرف. قوله: (ويبطل إذن ... إلخ) أي: إذن سيد لعبده في تجارة.
قوله: (المطبق) في"المصباح": أطبقت عليه الحمى: دامت، فهي مطبقة بالكسر على الباب. وأطبق عليه الجنون، فهو مطبق أيضا، والعامة تفتح الباء على معنى: أطبق الله عليه الحمى والجنون، أي: أدامهما، كما يقال: أحمه الله. وعلى هذا، فالأصل: مطبق عليه، فحذفت