فهرس الكتاب

الصفحة 1042 من 2547

وَهُوَ فِي بَيْعِ نَسِيئَةٍ وَغَيْرِهِ كَمُضَارِبٍ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ وَلَا يَتَوَكَّلَ وَلَوْ لَمْ يُقَيِّدْ عَلَيْهِ وَإِنْ وَكَّلَ فَكَوَكِيلٍ وَمَتَى عَزَلَ سَيِّدٌ قِنَّهُ انْعَزَلَ وَكِيلُهُ كَوَكِيلٍ ومُضَارِبٍ لَا كَصَبِيٍّ ومُكَاتَبٍ وكَمُرْتَهِنٍ أَذِنَ لِرَاهِنٍ فِي بَيْعِ وَيَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِيَ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى مَالِكِهِ لِرَحِمٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ زَوْجًا لَهُ لَا مِنْ مَالِكِهِ وَلَا أَنْ يَبِيعَهُ وَمَنْ رَآهُ سَيِّدُهُ أَوْ وَلِيُّهُ يَتَّجِرُ فَلَمْ يَنْهَهُ لَمْ يَصِرْ مَأْذُونًا لَهُ وَيَتَعَلَّقُ دَيْنِ

قوله: (وغيره) كبعرض. قوله: (كمضارب) أي: فيصح، لا وكيل.

قوله: (ولو لم يقيد عليه) أي: بأن أذن له في التجارة مطلقًا، بل ولو أذن له في جميع أنواع التجارة، كما في"الإقناع". وفي إيجار عبيده وبهائمه خلاف، قال في"تصحيح الفروع": الصواب الجواز إن رآه مصلحة.

منصور البهوتي. قوله: (فكوكيل) أي: يصح فيما يعجزه، أو لا يتولاه مثله. قوله: (ويصح أن يشتري ... إلخ) أي: مأذون له. قوله: (أو قول) أي: تعليق، لا من اعترف بحريته. قوله: (أو زوجًا له) أي: ذكرا أو أنثى.

قوله: (ويتعلق دين ... إلخ) أي: جميع، وعنه: بقدر قيمته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت