فهرس الكتاب

الصفحة 1040 من 2547

مُتَبَرِّعًا وَلَا فِي قَدْرِ زَمَنِ إنْفَاقٍء وَلَيْسَ لِزَوْجِ رَشِيدَةٍ حَجْرٌ عَلَيْهَا فِي تَبَرُّعٍ زَائِدٍ عَلَى ثُلُثِ مَالِهَا وَلَا لِحَاكِمٍ حَجْرٌ عَلَى مُقَتِّرٍ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ

قوله: (ولا في قدر زمن إنفاق) أي: كما لو قال وصي: أنفقت عليك ثلاث سنين، وقال يتيم: بل مات أبي من سنتين، وأنفقت علي من موته، فقول يتيم بيمينه؛ لأن الأصل موافقته. قوله: (ولا حاكم حجر على مقتر ... إلخ) واختار الأزجي من أصحابنا، وابن سريج، وأبو سعيد الإصطرخي من الشافعية: بلى، بمعنى أنه ينفق عليه جبرا بالمعروف، لا أنه يمنع من العقود والتصرف في ماله. قاله في"شرحه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت