فهرس الكتاب

الصفحة 1020 من 2547

وَيُشَارِكُ مَنْ حَلَّ دَيْنُهُ قَبْلَ قِسْمَةٍ فِي الْكُلِّ وفِي أَثْنَائِهَا فِيمَا بَقِيَ وَيَضْرِبُ لَهُ بِكُلِّ دَيْنِهِ ولِغَيْرِهِ بِبَقِيَّتِهِ وَيُشَارِكُ مَجْنِيٌّ عَلَيْهِ قَبْلَ حَجْرٍ وَبَعْدَهُ وَلَا يَحِلُّ بِجُنُونٍ وَلَا مَوْتٍ إنْ وَثَّقَ وَرَثَتُهُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ الْأَقَلُّ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ التَّرِكَةِ وَيَخْتَصُّ بِهَا رَبُّ حَالٍّ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِمَيِّتٍ وَارِثٌ حَلَّ وَلَيْسَ لِضَامِنٍ مُطَالَبَةُ رَبِّ حَقٍّ بِقَبْضِهِ مِنْ تَرِكَةِ مَضْمُونٍ عَنْهُ أَوْ يُبْرِئَهُ وَلَا يَمْنَعُ دَيْنٌ انْتِقَالَهَا إلَى وَرَثَةٍ

قوله: (في الكل) أي: كل مال مفلس. قوله: (ويشارك مجني عليه) أي: من جنى عليه المفلس، وهذا أزيد مما تقدم. قوله: (ولا يحل مؤجل بجنون) أي: ولا فلس مطلقًا، سواء وثق الدين أم لا. قوله: (أو التركة) حيث لم يكن بالدين توثقة من المدين الميت. قوله: (أو لم يكن وارث حل) أي: ولو ضمنه الإمام، فيأخذه كله ولا يسقط شيء في مقابلة الأجل، وإن ضمنه ضامن وحل على أحدهما، لم يحل على الآخر، أي: بأن مات الضامن المؤجل، فإنه يحل عليه فقط إذا لم توثق ورثته، أو مات المضمون وكان الضامن غير مليء، فإنه يحل على المضمون فقط بشرطه. قوله: (ولا يمنع دين انتقالها) ويتعلق بها كلها حق غرماء، وإن لم يستغرقها دين، سواء كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت