فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 77640 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم خروج الزوجة مع بنتها الرضيعة من بيت الزوجية مع والدها بدون علم الزوج، مع رفض العودة إلى بيت الزوجية؟ وما حكم والد الزوجة الذي ساعدها في ذلك الأمر وعدم إبلاغ الزوج بذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخروج الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه، غير جائز، ويعتبر نشوزًا تسقط به نفقتها، فإذا كانت هذه المرأة قد خرجت من بيتها من غير إذن زوجها دون عذر فهي آثمة ولا نفقة لها على زوجها، إلا أن تكون قد خرجت لما لا بد لها منه، فلا حرج عليها حينئذ.

قال الخطيب الشربيني: وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ، وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا. الإقناع للشربيني.

وقال الرحيباني: (وَيَحْرُمُ خُرُوجُهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ: (بِلَا إذْنِهِ) أَيْ: الزَّوْجِ (أَوْ) بِلَا ضَرُورَةٍ كَإِتْيَانٍ بِنَحْوِ مَأْكَلٍ، لِعَدَمِ مَنْ يَأْتِيهَا بِهِ. مطالب أولي النهى.

وإذا كان والدها قد ساعدها على الخروج بغير إذن زوجها دون عذر فهو آثم لمعاونته لها على المعصية، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة:2} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 رجب 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت