فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79290 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [فضيلة الشيخ: جدتي أم أبي أرضعت بنتين من بنات ولدها الأول (أحمد) وله بنات أخرى لم يرضعن من جدتي أم أبي، فهل يجوز الزواج من بنات عمي اللاتي لم يرضعن من جدتي، وما الحكم في الزواج من بنات عمي الآخر (محمد) ؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبنات عمك اللاتي رضعن من جدتك، يحرمن عليك لأنهن صرن عماتك من الرضاع، أما من لم يرضعن من جدتك فليس بينك وبينهن محرمية من الرضاع، وعليه فيجوز لك الزواج بهن، وكذا بنات عمك الآخر ما دمن لم يرضعن من جدتك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 محرم 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت