فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80928 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لزوجي 3 إخوة ذكور توفي أبوه منذ صغره، زوجي الآن يكفل أمه وأخته أنا وطفلتين وقريبا سنرزق بمولود جديد، زوجي يعمل بجد والحمد لله ننعم بحياة طيبة، أنا أتساءل إن كان من واجب إخوته الذكور المساعدة في الإنفاق على أمهم مع العلم أنهم لا يخصصون لها أي مبلغ ولو بسيط معتمدين على أخيهم الذي يظنون أنه أفضل حالًا منهم؟ جزاكم الله كل خير وبركة.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان للأم والأخت مال فإن نفقتهما تكون من مالهما الخاص، وإن لم يكن لهما مال فإن نفقة الأم واجبة على أبنائها باتفاق أهل العلم، وكذلك الأخت على الراجح من أقوالهم.

قال صاحب كشاف القناع وهو حنبلي المذهب: ويلزمه نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب.

وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 71690 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 محرم 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت