فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82034 من 90754

الوارثون هم: الأب، والأم، والزوجة، والبنات، والابن فقط.

[السُّؤَالُ] ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال: ابن العدد 1، أب، أخ شقيق العدد 3

-للميت ورثة من النساء: أم، بنت العدد 3، زوجة العدد1، أخت شقيقة العدد 1

-إضافات أخرى: التركة عبارة عن مبلغ مالي تم تحصيله بعد 20 سنة من وفاة صاحبة التركة، أم وأبو صاحب التركة توفيا بعد وفاة صاحب التركة، الإخوة الذكور لصاحب التركة قرروا التنازل عن حصتهم لأبناء المتوفى. إ ذا كانت التركة حوالي 200000 درهم، ماهو نصيب كل من الورثة -الزوجة، الابن، البنات، الشقيقة- وإذا كان بالإمكان توضيح النسب؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن الذين يرثون منهم هم: الأب، والأم، والزوجة، والبنات، والابن فقط. وأما الإخوة فليس لهم شيء من تركة أخيهم لكونهم محجوبين حجب حرمان بالابن وبالأب، فيكون لأمه السدس ولأبيه السدس أيضًا، لقول الله تعالى: ... وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11} . ولزوجته الثمن لقول الله تعالى:.. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:12} . والباقي بين الابن والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11} .

فتقسم التركة -المبلغ المشار إليه- على (120 سهمًا) ، للأم سدسها (20 سهمًا) ، وللأب سدسها أيضًا (20 سهمًا) ، وللزوجة ثمنها (15 سهمًا) ، وللابن (26 سهمًا) ، ولكل بنت (13 سهمًا) ونصيب الأب يوزع على ورثته، وكذا نصيب الأم يوزع على ورثتها، وإذا تنازل بعض الورثة عن نصيبهم من تركة أمهم وأبيهم لأبناء أخيهم المتوفى فلهم ذلك بشرط أن يكون المتنازل بالغًا رشيدًا.

ولا يمكننا معرفة حصة الشقيقة من تركة أمها وأبيها لأن السائل لم يذكر لنا من المتوفى أولًا الأب أو الأم، وهل ورثة الأب وورثة الأم محصورون في الأبناء الثلاثة والبنت أم يوجد غيرهم؟! ولم يتبين لنا المقصود من قول السائلة (توضيح النسب) .

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 رمضان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت