فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82425 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يرث الذكور والإناث من ابن العم إذا لم يكن له وارث غيرهم وزوجته؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن زوجة وأبناء عم (شقيق أو عم من الأب) وبنات عم ولم يترك غيرهم، فإن لزوجته الربع، والباقي لأبناء العم، ولا شيء لبنات العم لأنهن لسن من الورثة أصلًا بل من ذوي الأرحام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 رجب 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت