فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83056 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي في المواريث، وأرجو الرد خوفا من ضياع الحقوق.... أم ورثت من ابنها المتوفى سدسها، ولكن قبل أن تأخذ حقها توفيت ... فهل أبناؤها يرثون هذا السدس أم يرجع لأولاد المتوفى علمًا بأن لديه ثلاثة من الأبناء وبنتين؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من حق أبناء هذه الأم أن يأخذوا نصيبها من تركة ابنها فهو حق ثابت لهم كباقي ممتلكاتها ما دام ابنها قد توفي قبلها، وعدم تقسيم التركة في حياتها لا يسقط هذا الحق، ولا تأثير كذلك لعدد الأولاد، فنصيبها من ابنها مع وجود فرع وارث واحد كنصيبها منه إذا تعدد أبناؤه، فهو السدس في حالة وجود الفرع الوارث ذكرًا كان أو أنثى، ولهذا فإن لأبناء هذه الأم السدس إلا إذا تنازلوا عنه برضاهم وكانوا رشداء بالغين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 شعبان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت