فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83043 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[رجل له زوجة و 3 أولاد وبنت وأخوان وأختان وأب وأم. إذا توفي فمن يرثه وما نصيب كل فرد؟

جزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من توفي وترك من ذكر من القرابة فإن الوارث منهم هو: الزوجة والأولاد والأبوان، ولا شيء للإخوة مع وجود الأب والولد، لأن قرابة الأصل والفرع أقوى من قرابة الحاشية.

ونصيب كل من الورثة يكون حسب الآتي:

لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث كما قال الله تعالى: ... فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} .

ولكل واحد من الأب والأم السدس فرضًا لوجود الولد كما قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} .

وما بقي بعد فرض االزوجة والأبوين فهو للأولاد تعصيبًا يوزع بينهم للذكر منهم ضعف نصيب الأثنى، كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 رمضان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت