فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83058 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أستخدم مكتب عقار والدي المتوفى لإدارة أملاك الورثة والتكسب، وبما أن المكتب يعتبر جزءا من التركة، فإن ما يرد إليه من إيرادات تعتبر من التركة، لكني أعمل فيه مع شركاء يساعدونني في العمل والتسويق وهم من غير الورثة، فكيف تكون قسمة العمولات الواردة، وهل يجوز أن أكتفي بدفع إيجار المكتب لإخوتي الورثة بحيث يكون الربح من العمولات لي وللشركاء؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا المكتب وما ينتج عنه من إيرادات ملك لجميع الورثة لأنه من جملة التركة، وإنما لك ولمن يعملون معك أجرة على إدارته، فإذا لم يتم الاتفاق عليها مسبقًا فلكم أجرة المثل، وإذا رضي الورثة أن يؤجروه لك أو لكم مقابل أجرة محددة فلا حرج في ذلك، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 42627.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 شعبان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت