فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83077 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [توفي رجل وترك بنتا وثلاثة أولاد وزوجة وأم كيف يكون تقسيم التركة بينهم وهل يجوز للأم أن يكون لها نصيب في مرتب الرجل المتوفى.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة الميت منحصرين فيمن ذكر فإن تركته توزع هكذا:

لزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، ولأمه السدس لوجود الفرع الوارث أيضا، ولابنته وأبنائه الثلاثة الباقي بعد ثمن الزوجة وسدس الأم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

وأما هل يجوز للأم أخذ نصيب من راتب المتوفى، فنقول: إذا كان ذلك الراتب هبة من المؤسسة أو الشركة أو جهة عمل الميت فهي تضعه كيف تشاء تعطي منه للأم أو للزوجة أو للأبناء حسبما ترى فالأمر في ذلك إليها.

وأما إن كان الراتب هو من مستحقات الميت وحقوقه على جهة العمل فإنه يضم إلى تركته ويوزع على ورثته كما بينا، وللأم سدس ذلك، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 18770.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 رجب 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت