فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84178 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[رجل صدم بسيارته شخصا منذ حوالي عشر سنوات وتوفي المصدوم وهرب الصادم خوفا من أهل المتوفى ولم يعرف أهل المتوفى القاتل والآن وقد هدى الله الصادم ضميره يؤنبه وفي نفس الوقت خائف من أهل المتوفى فماذا يفعل؟

جزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن على هذا الرجل أن يعلن لأولياء الميت عن حقيقة الأمر، فلا تتم توبته والتزامه إلا إذا أدى الحقوق إلى أهلها أو سامحوه بها.

فإذا كان ما وقع عن طريق الخطأ، فإن عليه الدية تتحملها عاقلته معه، وهو كأحد أفراد العاقلة، وإذا تولته شركة التأمين أو غيرها فلا مانع شرعًا، وإذا عفا أولياء القتيل عن الدية فلهم ذلك، بشرط أن يكون أصحاب الحق بالغين رشداء.

وعليه كذلك الكفارة وهي تحريم رقبة مؤمنة، فإذا لم يجدها فعليه صوم شهرين متتابعين مع التوبة وما استطاع من عمل الخير، كما قال الله تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا {النساء: 92} .

أما إذا كان صدمه متعمدًا قتله، فإن عليه القصاص النفس بالنفس إذا لم يعف أولياء الدم أو يرضوا بالدية، فتكون عليه من ماله الخاص أو يعفو عنها أولياء الدم.

وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتاوى رقم: 39607، 6850، 10808.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 جمادي الأولى 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت